للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول الثاني: أن الصلاة في المقبرة مكروهة:

وقال بذلك الحنفية إلا أن تكون نجسة فلا تصح الصلاة فيها، لانعدام طهارة المكان (١) وهو قول في مذهب المالكية (٢)، والشافعية إذا لم تكن المقبرة منبوشة أو مشكوكا في نبشها على الصحيح عندهم (٣) وهو رواية في مذهب أحمد (٤).

والقول بالكراهة روي عن عمر، وعلي، وأبي هريرة، وأنس وابن عباس رضي الله عنهم (٥).

وقال به عطاء، والنخعي، وإسحاق، وأبو ثور (٦).


(١) ينظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٥٧، بدائع الصنائع ١/ ١١٥.
(٢) ينظر: التفريع ١/ ٢٦٧، المعونة ١/ ٢٨٧.
(٣) ينظر: الأم ١/ ١٨٧، والمجموع ٣ ١٦٣، ١٦٤.
(٤) ينظر: الإنصاف ١/ ٢٨٩.
(٥) ينظر: المحلى ٤/ ٣٢.
(٦) ينظر: المغني ٢/ ٤٦٨، والمحلى ٤/ ٣٢.