للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

أولا: حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام (١)».

ثانيا: حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين القبور (٢)».

فهذان الحديثان يدلان على النهي عن الصلاة في المقبرة، وهذا النهي حمله أصحاب هذا القول على الكراهة؛ لأن العلة عندهم في النهي عن الصلاة في المقبرة هي مظنة النجاسة (٣).

ويجاب عن هذا الاستدلال بما يلي:

١ - أن هذا التعليل الذي ذكروه ليس مذكورا في الحديث لا نصا ولا ظاهرا؛ بل هي علة مظنونة (٤).

٢ - أن العلة في النهي عن الصلاة في المقبرة، ليست هي مظنة النجاسة، لأن النجاسة على الأرض مانع من الصلاة عليها سواء كانت مقبرة، أو لم تكن كذلك (٥).


(١) تقدم تخريجه ص ٢٣٠.
(٢) تقدم تخريجه ص ٢٣١.
(٣) ينظر: رد المحتار ١/ ٣٨٠، ٢/ ٤٧١.
(٤) ينظر: الفتاوى ٢٧/ ١٥٩، إغاثة اللهفان ١/ ١٦٣.
(٥) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم ٢/ ٦٧٨.