للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣ - أن نجاسة تراب المقبرة محل نظر، حيث إنه مبني على مسألة (الاستحالة)، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض تطهر بما يصيبها من الشمس والريح ونحوه (١).

٤ - أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قد كان مقبرة للمشركين فنبشت، وجعل مكانها المسجد، ولو كان ذلك التراب نجسا، لوجب أن ينقل من المسجد (٢).

٥ - أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يبلون وتراب قبورهم طاهر، ومع ذلك جاء النهي الأكيد والوعيد الشديد لمن اتخذ قبور الأنبياء مساجد.

مما يدل على أن النهي عن الصلاة في المقبرة ليس لأجل أنها مدفن النجاسة (٣).

٦ - أنه قد جاء النهي عن الصلاة إلى القبور، وهذا يدل على أن المراد بالنهي عن الصلاة في المقبرة ليس مظنة النجاسة. لأن النجاسة إذا كانت أمام المصلي لا تبطل الصلاة (٤).

ومما سبق يتبين أن المقصود من النهي عن الصلاة في المقابر، أو


(١) ينظر: الفتاوى ٢١/ ٣٢٢.
(٢) ينظر: الفتاوى ٢١/ ٣٢١.
(٣) ينظر: الفتاوى ٢٧/ ١٦٠.
(٤) ينظر: المغني ٢/ ٤٧٣، ٤٧٤.