للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصلاة إليها، ما ذكره المحققون من أهل العلم وهو ما في ذلك من التشبه بأهل الشرك والبدع ولئلا يكون ذلك ذريعة ووسيلة إلى الشرك (١).

القول الثالث: أن الصلاة في المقبرة جائزة.

وقال بذلك مالك في المشهور عنه (٢). وروي ذلك عن أبي هريرة، وواثلة بن الأسقع، وقال به الحسن البصري (٣).

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

أولا: حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ... (٤)» الحديث.

حيث دل هذا الحديث على جواز الصلاة في المقبرة؛ إذا كان المكان طاهرا (٥).


(١) ينظر: المبسوط ٢/ ٢٠٦، الفتاوى ٢١/ ١٥٩.
(٢) ينظر: المدونة ١/ ٩٠، التفريع ١/ ٢٦٧.
(٣) ينظر: الأوسط ٢/ ١٨٥
(٤) أخرجه البخاري في كتاب التيمم ١/ ١٢٥، برقم ٣٣٥، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ١/ ٣٧٠ رقم ٥٢١.
(٥) ينظر: شرح السنة للبغوي ٢/ ١٤٧.