للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويجاب عن هذا الاستدلال: بأن هذا الحديث عام، وأحاديث النهي عن الصلاة في المقابر خاص، فلا يبقى الحديث على عمومه، ثم إن حديث جابر فيه بيان لفضل هذه الأمة حيث رخص لهم في الطهور في الأرض، والصلاة في البقاع التي لم تبن، لأجل الصلاة كالمساجد، وهذا بخلاف الأمم السابقة التي لا يصلون إلا في بيعهم وكنائسهم (١).

ثانيا: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «إن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، وفي رواية: كانت تلتقط الخرق والعيدان من المسجد، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فقالوا: ماتت، قال: أفلا كنتم آذنتموني؟! قال: فكأنهم صغروا أمرها وفي رواية: قالوا: ماتت من الليل ودفنت فكرهنا أن نوقظك. فقال: دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها فصلى عليها ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم (٢)».

حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر هذه المرأة ومن المعروف أن قبرها في المقبرة، فدل ذلك على جواز الصلاة في المقابر.


(١) ينظر: المصدر السابق ٢/ ١٤٧.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان ١/ ١٦٠ برقم (٤٥٨)؛ وفي كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر بعدما يدفن ١/ ٣٩٧ رقم (١٣٣٧)، ومسلم في الجنائز، باب الصلاة على القبر ٢/ ٦٥٩ رقم (٩٥٦).