للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعللوا ذلك: بأن الصلاة عبادة وقد أتى بها المصلي على الوجه المنهي عنه! فلم تصح؛ كصلاة الحائض وصومها؛ لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه (١).

قال أحمد - رحمه الله -: " من صلى في مقبرة، أو إلى قبر أعاد أبدا " (٢).

القول الثاني: أن الصلاة في المقبرة لا تصح إن علم بالنهي وإلا صحت.

وهو رواية عن أحمد (٣).

وعللوا ذلك: بأن المصلي إذا كان عالما بالنهي، فهو عاص بفعله، والمعصية لا تكون قربة ولا طاعة.

وإن لم يكن عالما بالتحريم، فهو معذور بالجهل (٤).

ويجاب عن ذلك: بأن الجهل لا يكون مسوغا للفعل، ومصححا له، وإنما يكون عذرا في رفع الإثم.

القول الثالث: أن الصلاة في المقبرة صحيحة مع التحريم، وهو رواية عن أحمد (٥).


(١) ينظر: المغني ٢/ ٤٧٧.
(٢) ينظر: المحلى ٤/ ٣٢.
(٣) ينظر: المغني ٢/ ٤٦٩، والإنصاف ١/ ٤٨٩.
(٤) ينظر: المغني ٢/ ٤٦٩.
(٥) ينظر: الكافي ١/ ١١٠، الإنصاف ١/ ٤٨٩.