للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعللوا ذلك: بأن النهي الوارد على الفعل لمعنى في غير الصلاة أشبه المصلي وفي يده خاتم من ذهب (١).

ويجاب عن ذلك: بأن أفعال الصلاة في نفسها منهي عنها فقياس ذلك على المصلي وفي يده خاتم من ذهب قياس مع الفارق.

الترجيح: إذا نظرنا إلى هذه الأقوال وما عللوا به، وما أجيب عن بعضها يظهر والله تعالى أعلم أن القول الأول هو الراجح، وهو أن الصلاة في المقبرة لا تصح بحال، لما ذكروه من التعليل، وهذا هو المختار عند المحققين من أهل العلم (٢) والله تعالى أعلم.


(١) ينظر: الكافي ١/ ١١٠.
(٢) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم ٢/ ٢٨٦، الاختيارات الفقهية ص ٤٤، القواعد لابن رجب ص ١١.