للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تكن محترمة، وجواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها، وإخراج ما فيها وجواز بناء المساجد في أماكنها " (١) اهـ.

ومثل ذلك - أيضا - في جواز الصلاة في أماكن القبور، ما أعد للدفن، ولم يدفن فيه (٢)، لأنه لا يصير مقبرة حتى يدفن فيه.

ومثل ذلك - أيضا - ما دفن في الدار من الموتى؛ لأن الدار لا تصير بذلك مقبرة (٣).

لكن لا تجوز الصلاة إلى القبر، حتى لو كان في الدار لعموم النهي عن ذلك.

ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها (٤)».

ولأن في ذلك سدا لذريعة الشرك.


(١) فتح الباري ٣/ ٥٢٦.
(٢) ينظر: كشاف القناع ١/ ٢٩٤.
(٣) ينظر: الإنصاف ١/ ٤٩٠، كشاف القناع ١/ ٢٩٤.
(٤) تقدم تخريجه ص ٢٣٠.