للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأحاديث والآثار في النهي عن اتخاذ القبور مساجد كثيرة، وقد بين صلى الله عليه وسلم أن من يتخذ القبور مساجد هم شرار الخلق عند الله.

فعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء، ومن يتخذ القبور مساجد (١)».

وإنما خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من ذلك العمل؛ لأن اتخاذ القبور مساجد، وبناء المساجد على القبور وسيلة إلى الشرك؛ لأن الشرك إنما وقر في الأمم السابقة بسبب تعظيم قبور الصالحين والغلو بهم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: " والمساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم يتعين إزالتها بهدم وغيره، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين " (٢).

وقال ابن القيم - رحمه الله -: " ولا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا، فإنها شعائر الكفر والشرك، وهي أعظم المنكرات، فلا يجوز الإقرار عليها مع


(١) أخرجه أحمد ١/ ٤٠٥، ٤٣٥، ٤٥٤، والطبراني في الكبير ١٠/ ٧٨٨ رقم (١٠٤١٣)، وابن خزيمة في أبواب المواضع التي تجوز الصلاة عليها.، باب الزجر عن اتخاذ القبور مساجد ٢/ ٦، رقم (٧٨٩)، والحديث حسن إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/ ٣٠ وقال ابن تيمية: إسناده جيد، اقتضاء الصراط المستقيم ٢/ ٦٧٤.
(٢) اقتضاء الصراط المستقيم ٢/ ٦٧٥.