للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القدرة البتة، وهذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا وطواغيت تعبد من دون الله تعالى" (١) اهـ.

وبناء على ذلك فلا يجوز بناء المساجد على القبور، وإذا بني في المقبرة بين القبور فحكمه حكمها، فلا تجوز الصلاة فيه.

وإن حدثت المقبرة بعد المسجد حوله أو في قبلته، فالصلاة فيه كالصلاة إلى القبر لا تجوز.

وكذا لو حدث القبر والمسجد معا لم تصح الصلاة فيه.

لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الصلاة لا تصح في المقبرة وأن المساجد المبنية على القبور، أو المساجد التي فيها قبور أو قبر كلها يشملها هذا الحكم فلا تصح الصلاة فيها.

كما أنه لا يجوز دفن الميت في المسجد، وأن ذلك نوع من اتخاذ القبور مساجد، وأنه يجب نبش ما دفن في المسجد وإزالته (٢).


(١) زاد المعاد ٥/ ٥٠٦.
(٢) ينظر: الفتاوى الكبرى ٢/ ١٩٨.