للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحنابلة (١)، وقال به الظاهرية (٢).

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

١ - حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «إن امرأة سوداء كانت تقم المسجد ... ، فقال: دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها فصلى عليها .. (٣)» الحديث.

وهذا دليل على جواز صلاة الجنازة في المقبرة؛ لفعله صلى الله عليه وسلم.

٢ - وحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن، فكبر عليه أربعا وفي رواية قال: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب فصلى عليه، وصفوا خلفه، وكبر أربعا (٤)».

فهذا الحديث دليل على أن المقبرة محل للصلاة على الجنازة سواء كان الميت في قبره أو خارج القبر (٥). وهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم تخصيص للنهي عن الصلاة في المقبرة.

٣ - ما روي عن نافع قال: "لقد صلينا على عائشة وأم سلمة وسط البقيع بين القبور، والإمام يوم صلينا على عائشة أبو هريرة،


(١) ينظر: المغني ٣/ ٤٢٣ والإنصاف ١/ ٤٩٠.
(٢) ينظر: المحلى ٤/ ٣٢.
(٣) تقدم تخريجه ص ٢٣٧.
(٤) أخرجه البخاري في صفة الصلاة باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل ١/ ٢٥٩، برقم (٨٥٧) وأخرجه مسلم في الجنائز، باب الصلاة على القبر ٣/ ٦٥٨ برقم (٩٥٤).
(٥) ينظر: المغني ٣/ ٤٢٣.