للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحضر ذلك ابن عمر " (١).

فهذا الأثر دليل على جواز الصلاة على الجنازة في المقبرة؛ لأن الصحابة الذين حضروا جنازة أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - صلوا عليها وسط القبور بالبقيع، ولم ينقل عن أحد منهم نهي أو مخالفة لهذا الفعل. فدل ذلك على جوازه وإقراره.

القول الثاني: أن الصلاة على الجنازة في المقبرة مكروهة.

وقال بذلك جماعة من الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، وهو مذهب الشافعية (٤) ورواية عن أحمد (٥).

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

١ - حديث أنس - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن الصلاة بين القبور (٦)».

وفي رواية: «نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور (٧)» ".


(١) الأوسط ٢/ ١٨٥.
(٢) ينظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٢٠.
(٣) ينظر: بداية المجتهد ١/ ٤١٠.
(٤) ينظر: المجموع ٥/ ٢٣١.
(٥) ينظر: المغني ٣/ ٤٢٣، والإنصاف ١/ ٤٩٠.
(٦) تقدم تخريجه ص ٢٣١.
(٧) خرج هذه الرواية الطبراني في الأوسط ٦/ ٢٩٣ برقم (٩٦٢٧) وهي من طريق حسين بن يزيد الطحان، وقد تفرد بذلك وهو (لين الحديث). وبهذا تكون هذه الزيادة شاذة أو ضعيفة. ينظر: التقريب ص ١٦٩.