للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حيث دل هذا الحديث وخاصة الرواية الثانية على كراهة الصلاة على الجنائز في المقبرة.

ويجاب عن هذا الدليل:

بأن هذه أدلة عامة مخصصة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، من صلاته على المرأة في قبرها، مما يدل على أن المقبرة محل للصلاة على الجنازة.

وأما الرواية الثانية في حديث أنس "على الجنائز" فهي رواية شاذة مخالفة لسائر روايات الحديث؛ لأنها من رواية غير الثقات فلا تكون مقبولة (١).

٢ - حديث أبي سعيد - رضي الله عنه – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام (٢)».

حيث دل هذا الحديث على أن المقبرة ليست محلا للصلاة، ومن ذلك صلاة الجنازة فتكون مكروهة.

ويجاب عن هذا الدليل:

بأن هذا الحديث عام مخصص بما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم.

وبهذا يصح استثناء صلاة الجنازة من عموم النهي عن الصلاة في المقبرة.

٣ - ما روي عن أنس - رضي الله عنه - أنه كان يكره أن يصلى على الجنائز بين القبور.


(١) ينظر: الأوسط ٦/ ٢٩٣، والتقريب ص ١٦٩.
(٢) تقدم تخريجه ص ٢٣٠.