للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويجاب عن ذلك بأن هذا معارض لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولفعل غيره من الصحابة وهو اجتهاد منه رضي الله عنه، خالفه غيره من الصحابة والعبرة بما يؤيده الدليل.

٤ – قالوا: إن صلاة الجنازة يمكن فعلها في غير المقابر، فيكره فعلها في المقابر كسائر الصلوات (١).

ويجاب عن ذلك: بأن هناك فرقا واضحا بين ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر أمته منه وهي الصلاة المفروضة أو النافلة؛ لأنها وسيلة إلى الشرك وبين ما فعله وهو صلاة الجنازة على القبر (٢).

٥ - وقالوا: أيضا إن المقابر ليست بمكان للصلاة سوى صلاة الجنازة، فتكره فيها صلاة الجنازة كما تكره في الحمام (٣).

ويجاب عن ذلك: بأن هذا قياس مع النص، فلا يعتبر.

القول الثالث: أن صلاة الجنازة في المقبرة لا تصح.

وهو رواية عن أحمد (٤).

وقد استدل أصحاب هذا القول بما سيق من أدلة القول الثاني وحملوا النهي على التحريم.


(١) ينظر: المسائل الفقهية من كتاب (الروايتين والوجهين) ١/ ٤١٤.
(٢) ينظر: إعلام الموقعين ٢/ ٣٤٦، ٣٤٧.
(٣) ينظر: المغني ٣/ ٤٢٣.
(٤) ينظر: الإنصاف ١/ ٤٩٠.