للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث الرابع: حكم إخراج الميت من القبر لأجل الصلاة عليه:

اتفق الفقهاء - رحمهم الله - على أن الميت إذا دفن قبل الصلاة عليه فإنه لا يخرج من قبره لأجل الصلاة عليه إذا كان قد تغير (١).

واختلفوا فيما إذا كان قبل تغيره، هل يجب إخراجه، من قبره لأجل الصلاة عليه، أو لا يخرج، ويصلى على قبره. فقط على قولين:

القول الأول: أن الميت إذا دفن قبل الصلاة عليه، فإنه لا يخرج بل يصلى عليه في قبره.

وقال بذلك الحنفية (٢) والشافعية (٣)، وهو رواية عند الحنابلة (٤).


(١) ينظر: المبسوط ٢/ ٦٩ مواهب الجليل ٢/ ٢٥٠، الحاوي الكبير ٣/ ٥٩، المغنى ٣/ ٤٤٤
(٢) ينظر: المبسوط ٢/ ٦٩ فتح القدير ٢/ ١٢٤
(٣) ينظر: الحاوي الكبير ٣/ ٢٢ المجموع ٥ ٢١٠
(٤) ينظر: المغني ٥/ ٥٠٠ والإنصاف ٢/ ٤٧١