للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيد الحنفية ذلك بما إذا وضع اللبن على اللحد وأهيل التراب عليه، أما إذا لم يوضع اللبن على اللحد، أو وضع ولكن لم يهل التراب عليه فإنه يخرج ويصلى عليه (١).

وتقييد الحنفية لهذا القول حسن، فهو يدل على أن إخراج الميت من قبره إذا لم يصل عليه في لحظات الدفن، أو قبل اكتماله؛ لأجل الصلاة عليه جائز؛ لأن الدفن لم يكتمل بعد.

لأن الأفضل في حق الميت هو الصلاة عليه خارج القبر لينتفع بدعاء الحاضرين وفي هذا مصلحة للميت.

وعللوا ذلك:

أن الميت إذا قبر فقد سلم إلى ربه - عز وجل - وخرج من أيديهم (٢).

ولأن إخراج الميت من قبره لغير ضرورة انتهاك له، ولأن تدارك واجب الصلاة عليه ممكن وهو في قبره، فهي مجزئة ومسقطة للفرض (٣).

القول الثاني: أنه يجب إخراج الميت؛ لأجل الصلاة عليه إذا دفن قبل أن يصلى عليه.


(١) ينظر: فتح القدير ٢/ ١٢٤
(٢) ينظر: المبسوط ٢/ ٦٩
(٣) ينظر: المجموع ٥/ ٢١٠