للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال بذلك فقهاء المالكية (١) وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (٢).

وعللوا ذلك: بأن الميت دفن قبل واجب، وهو الصلاة عليه؛ فيجب إخراجه من قبره لأجل إسقاط هذا الفرض، كما لو دفن من غير غسل؛ لأنه لا يصلى على القبر إلا عند الضرورة (٣).

ويجاب عن ذلك:

بأن قياس الصلاة على الميت على غسله، قياس مع الفارق؛ لأن الصلاة على الميت يمكن تداركها بعد الدفن وهي مجزئة، بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما بينت ذلك سابقا؛ بخلاف غسل الميت فلا يمكن إلا بإخراجه.

الترجيح: إذا أمعنا النظر في القولين السابقين وما عللوا به، وما أجيب على القول الثاني: يظهر - والله أعلم - أن القول الأول، وهو أن الميت إذا دفن قبل الصلاة عليه فإنه لا ينبش بل يصلى على قبره هو الراجح، والله أعلم.


(١) ينظر: الذخيرة ٢/ ٤٧٤، القوانين الفقهية ص ٦٥
(٢) ينظر: المغني ٣/ ٥٠٠، والإنصاف ٢/ ٤٧١
(٣) ينظر: المغني ٣/ ٥٠٠.