للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول الرابع: أن الغائب يصلي على القبر إلى شهر والحاضر إلى ثلاثة أيام.

وقال بذلك إسحاق بن راهويه (١) رحمه الله.

ولعل دليله الجمع بين أدلة القولين السابقين وقد أجيب عنهما.

القول الخامس: أنه يصلى على الميت في القبر ما لم يبل جسده.

وهذا قول عند الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، ووجه عند الشافعية (٤)، وهو رواية عند الحنابلة (٥).

واختلف أصحاب هذا القول فيما إذا شك في بقاء الميت، هل يصلى عليه أم لا؟ على قولين:

الأول: لا يصلى على القبر مع الشك في بقاء الميت، بل لا بد من غلبة الظن ببقاء شيء من الميت.

وقال بذلك أكثر أصحاب الشافعي، وهو الصحيح عند الحنابلة (٦).


(١) ينظر: المحلى ٥/ ١٤١، والمغني ٣/ ٤٥٥
(٢) ينظر: المبسوط ٢/ ٦٩، الهداية مع فتح القدير ٢/ ١٢٥
(٣) ينظر: مواهب الجليل ٢/ ٢٥١
(٤) ينظر: الحاوي الكبير ٣/ ٦٠، والمجموع ٥/ ٢٠٨
(٥) ينظر: المغني ٣/ ٤٥٤، الإنصاف ٢/ ٥٣١
(٦) ينظر: المجموع ٥/ ٢٠٩، والإنصاف ٢/ ٥٣١