للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثاني: أنه يصلى على القبر مع الشك؛ لأن الأصل بقاء الميت، ولا ينتقل من هذا الأصل إلا بيقين (١).

وقد علل أصحاب هذا القول: تعليق الحكم بالجواز وعدمه بفناء الميت؛ قياسا على ما لو كان الميت خارج القبر على وجه الأرض (٢).

ويجاب عن هذا: بأن التحديد بفناء الميت، لا يمكن؛ لأنه مختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، والأشخاص، وهو أمر لا يعلمه إلا الله عز وجل.

فالتقدير لا بد أن يكون على أمر معلوم لا مجهول.

ثم إن التقدير بفناء الميت لا يصح؛ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلى، ومع ذلك لا يصلى على قبره بالإجماع (٣).

القول السادس: أن الصلاة على القبر تجوز أبدا.

وهذا وجه عند الشافعية (٤)، وقال به ابن عقيل من الحنابلة (٥)،


(١) ينظر: رد المحتار على الدر المختار ٢/ ٢٢٤
(٢) ينظر: الذخيرة ٢/ ٤٧٣
(٣) ينظر: المغنى ٣/ ٤٥٥
(٤) ينظر: المجموع ٥/ ٢٠٨، ومغني المحتاج ٢/ ٢٨
(٥) ينظر: المغنى ٣/ ٤٥٥؛ الإنصاف ٢/ ٥٣٢