للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والظاهرية (١).

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي: بحديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: «صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد بعد ثماني سنين كالمودع للأحياء والأموات (٢)».

فالحديث يدل على أن الصلاة على الميت في قبره لا يتقيد بزمن، لا بشهر ولا غيره (٣).

وقد أجيب عن هذا الحديث بما يلي:

أولا: أن هذه الصلاة؛ ليست هي الصلاة على الميت، بل هذه كالتوديع للأموات (٤).

فالمراد بالصلاة هنا الدعاء لهم، أو أنه دعا لهم بمثل الدعاء الذي كانت عادته أنه يدعو به للموتى (٥).


(١) ينظر: المحلى ٥/ ١٤٢
(٢) أخرجه بهذا اللفظ البخاري في كتاب المغازي، باب غزوة أحد ٣/ ١٢٣٤، برقم (٤٠٤٣). ومسلم في كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته ٤/ ١٧٩٥ برقم (٢٢٩٦)، لكن ليس عند مسلم ذكر المدة
(٣) ينظر: تهذيب السنن ٩/ ٤٣
(٤) ينظر: زاد المعاد ٣/ ٢١٨
(٥) ينظر: المجموع ٥/ ٢٢٦