للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذهاب أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - إلى أن السن الذي إذا بلغته المرأة تكون آيسة هو خمسون سنة، وافقها على ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، رضي الله عنه (١).

وأم المؤمنين عائشة وعمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - لم يطلقا هذا الحكم مجازفة، بل لا بد أن يكون هناك أمر استندا إليه، وهذا الأمر هو الاستقراء؛ حيث وجدت غالب نساء عصرها وما كان سائدا في بيئتها هو أن السن الذي ينقطع الحيض فيه هو بلوغ الخمسين سنة.

وكذلك ترى أن المرأة إذا بلغت تسع سنين فهي بالغة يجب عليها الحجاب وغيره من الأحكام الشرعية.

فقد أخرج البيهقي: " قالت: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة " (٢). وهذا الرأي من أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - بناء على المنطقة التي كانت تعيش بها؛ حيث الجو الحار الصحراوي الذي يساعد على سرعة البلوغ، بخلاف المناطق الباردة التي يتأخر فيها سن البلوغ (٣).


(١) انظر: المنتقى شرح الموطأ جـ ١/ ١٢٥
(٢) أخرجه البيهقي في سننه (١/ ٣٢)، وكذلك ذكره الترمذي معلقا في السنن (٣/ ٤١٧)
(٣) انظر: موسوعة فقه أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - (ص ٥٧٢)