للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولذلك نجد الفقهاء يرون أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فرؤية أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - بوجوب العمل بالحكم الأصلي الثابت لشيء حتى يثبت ما يرفع هذا الحكم قطعا، فإن لم يثبت رفعه يبقى العمل به استصحابا لحكمه القديم (١).

رابعا: أخذها - رضي الله عنها – بالعرف:

من المصادر التي تستمد منها أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - الأحكام الفقهية ما كان سائدا في مجتمعها، ولم يكن له حكم ينص عليه بموافقة أو معارضة (٢).

ومن ذلك أنها ترى أن سن الإياس للمرأة إذا بلغت خمسين سنة، ما لم تكن قرشية، فقد قالت: " قل امرأة تجاوز الخمسين فتحيض إلا أن تكون قرشية " (٣).

وقد اعتمدت في هذا الحكم على غالب نساء عصرها وما كان سائدا في بيئتها التي عاشت بها.


(١) انظر: موسوعة فقه عائشة (ص ٥٧١)
(٢) انظر: موسوعة فقه أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - (ص ٥٧٢)
(٣) انظر: المنتقى شرح الموطأ (١/ ١٢٥ – ١٢٦)، والمغني لابن قدامة (١/ ٣٧٢)