للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والظاهرية - رحمهم الله - (١).

والراجح في ذلك هو ما ذهبت إليه أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - وذلك لما يلي:

١ - إن أمهات المؤمنين: عائشة، وميمونة، وحفصة - رضي الله عنهن أجمعين - هن اللاتي روين أحاديث مباشرة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لهن بما فوق الإزار، وهن القائلات بجواز ما تحت الإزار مما يدل على أنهن قد فهمن من فعله - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على الجواز، وهن أعلم بهذه الأمور المختصة بالنساء اللاتي لا يطلع عليها إلا هن، ولو فهمن المنع لأخبرن به.

٢ - أن الآية قد نزلت لتغيير وضع كان سائدا في المجتمع آنذاك، وهو اعتزال المرأة الحائض، وعدم قربها، فنزلت هذه الآية لبيان جواز قربها، والاستمتاع بها بما دون محل الحيض (٢).

والفكرة الأصولية التي بنت عائشة عليها هذا الحكم هو التزامها بالنصوص. حيث التزمت بما رواه الرسول صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم - مع نسائه؛ خصوصا أن هذه الأمور مما لا يطلع عليها أحد غيرهن. وعائشة - رضي الله عنها - هنا لم تئول، ولم تنسخ، ولم تغير ما قاله الرسول أو فعله، مما يدل على مدى التزام عائشة بالسنة النبوية.


(١) انظر: المغني لابن قدامة (١/ ٣٥٠)
(٢) انظر: موسوعة فقه أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - (ص ٧١٧)