للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأدلة:

استدلت لما ذهبت إليه - رضي الله عنها - بما يلي:

١ - ما روته - رضي الله عنها - «من أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إني أستحاض فلا ينقطع مني الدم، فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل، وتتوضأ لكل صلاة، وتصلي وإن قطر الدم على الحصير قطرا (١)».

وجه الاستدلال:

أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمرها بما يجب عليها، وهو الغسل بعد انقضاء أيام عادتها، ثم تتوضأ لكل صلاة فقط، فدل ذلك أنه هو الواجب عليها (٢).

٢ - ما رواه أبو داود والترمذي قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في المستحاضة «تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي، والوضوء عند كل صلاة (٣)».


(١) أخرجه: ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ١١٨)، والإمام أحمد في المسند (٦/ ٢٠٤)، والنسائي في سننه الكبرى بلفظ مقارب (١/ ٩٧)، وابن ماجه في السنن (١/ ٢٠٤)، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم، حديث رقم (٦٢٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣٤٤)، وقد ضعفه البيهقي في معرفة السنن والآثار (١/ ٣٧٩)
(٢) انظر: موسوعة فقه أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - (ص ٧١٩)
(٣) أخرجه: أبو داود في سننه (١/ ٧٣)، كتاب الطهارة، باب في المرأة تستحاض ومن قال تدع الصلاة .. ، الحديث رقم (٢٨١)، وضعفه الترمذي في سننه (١/ ٢٢٠)، أبواب الطهارة، باب ما جاء في أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، الحديث رقم (١٢٦)، وقال: حديث تفرد به شريك، عن أبي اليقظان