للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتتوضأ لكل صلاة هو التزامها بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش، بالإضافة إلى استقرائها المنطقي من أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور التي تلحق المشقة، فإنه كان يأخذ بالأيسر لرفع الحرج والمشقة عن المرأة. فما خير الرسول بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما.

وأسباب الرجحان ترجع لما يلي:

١ - أن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - وهي التي روت أغلب أحاديث المستحاضة قد صدر منها فتوى بعد وفاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - بأن الواجب على المستحاضة هو غسل واحد، وتتوضأ لكل صلاة، مما يدل على أن هذا الذي استقر عليه الأمر وأن ما سبقه منسوخ بذلك.

٢ - أن اختلاف الأحاديث التي وردت قد يكون مرجعه إلى اختلاف حالات الاستحاضة في المستحاضات، فمستحاضة تعرف أيام حيضها، فأمرت بما يتناسب مع حالتها، وأخرى كان في الماء علاج لها كالتي يثج الدم منها ثجا، فأمرت بأن تكثر منه، والاغتسال منه، لعل ذلك يكون فيه تقليل لخروج الدم منها، خاصة إذا كان الماء باردا، وأن في غسلها لكل صلاة احتياطا لها حتى لا تصلي وهي نجسة، فلكل حالة من ذلك حكم يستحب الأخذ به تقديرا لحالة هذه المرأة المستحاضة (١).


(١) انظر: موسوعة فقه أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - (ص ٧٢٣ – ٧٢٤)