للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسألة الثانية: وطء المرأة المستحاضة:

المرأة المستحاضة محكوم بطهارتها، لذا أمرت بأن تؤدي جميع العبادات من صلاة أو صيام أو طواف، ولكن محل الوطء ملطخ بالدماء، وقد سماه الله أذى في حالة الحيض، وهو لا يزال باقيا في المستحاضة، لذا اختلف السلف والخلف في حكم وطء المستحاضة (١).

فذهبت أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - إلى أن المستحاضة لا يحل وطؤها.

واستدلت رضي الله عنها لما ذهبت إليه بقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} (٢).

وجه الاستدلال:

أن الله تعالى حرم وطء الحائض لوجود الأذى بخروج الدم، وهذه العلة موجودة في المستحاضة، فيحرم وطؤها لوجود العلة بها (٣).

وتبع السيدة عائشة - رضي الله عنها - بهذه الرواية النخعى في


(١) انظر: موسوعة فقه أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - (ص ٧٢٤)
(٢) سورة البقرة الآية ٢٢٢
(٣) انظر: موسوعة فقه أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - (ص ٧٢٥)