للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رواية، وابن سيرين، والشعبي، وسليمان بن يسار (١).

ومن الفقهاء الإمام أحمد إلا إذا خشي على نفسه فيجوز له الوطء (٢).

ولعل الراجح والله أعلم: أنه يكره وطء المرأة المستحاضة، إلا إذا خشي على نفسه الوقوع في الحرام، فحينئذ يجوز له ذلك، لأن حكم المستحاضة فيه تخفيف.

والقاعدة الأصولية التي بنت عليها أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - هذه الرواية هي أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وذلك للأسباب الآتية:

١ - أن وطء المرأة الحائض والنفساء فيه ضرر صحي عليهما، لكون الرحم منهكا بهذه الدماء التي تخرج منه، وهذا موجود في المستحاضة.

٢ - إن ما ورد عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - من النهي عن وطء المستحاضة يمكن حمله على الكراهة لا على التحريم، لعدم دلالة الآية على ذلك (٣).

ومن المكن أيضا أن تكون الفكرة الأصولية التي بنت عليها


(١) انظر مصنف عبد الرزاق (١/ ٣١١)، مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٢٧٨)
(٢) انظر: المغني لابن قدامة (١/ ٣٥٣)
(٣) انظر: موسوعة فقه أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - (ص ٧٢٤)