للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأدلة:

١ - قوله تعالى: {أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ} (١)

وجه الاستدلال:

أن الله سبحانه تعالى أخبر بأن من طبيعة المرأة أن تربى وتنشأ في الزينة، فدل ذلك على الترخيص لها في التحلي بالذهب والفضة وغيرهما من الحلي. قال مجاهد: " رخص للنساء بالذهب والحرير " (٢).

٢ - ما أخرجه الترمذي وغيره " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم (٣)».


(١) سورة الزخرف الآية ١٨
(٢) انظر: تفسير القرطبي (٦/ ٧١)، أحكام القرآن للجصاص (٣ ٣٨٧)
(٣) أخرجه: الإمام أحمد في مسنده (٤/ ٣٩٢)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٥ ١٥١)، والترمذي في سننه (٤/ ٢١٧)، كتاب اللباس، باب ما جاء في الحرير والذهب، رقم الحديث (١٧٢٠) وقال: حسن صحيح، والنسائي في السنن الكبرى (٥/ ٤٣٧)، وفي المجتبي (سنن النسائي) (٨/ ١٦١)، وابن ماجه في سننه (٢/ ١١٨٩) كتاب اللباس، باب لبس الحرير والذهب للنساء، حديث رقم (٣٥٩٥)، والسنن الكبرى للبيهقي (٣/ ٢٧٥). قال الشوكاني في نيل الأوطار (٢/ ٧٥): وبين النسائي الاختلاف فيه على يزيد بن حبيب، قال الحافظ: وهو اختلاف لا يغير ونقل عبد الحق عن ابن المديني أنه قال: حديث حسن ورجاله معروفون. وهذه الطرق متعاضدة، بكثرتها ينجبر الضعف الذي لم تخل واحدة منها