للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجه الاستدلال: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - صرح بجواز تحلي النساء بالذهب مطلقا من غير تقيد لنوع أو هيئة أو وزن (١).

٣ - ما روته أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - قالت: «إن أسامة عثر بعتبة الباب فدمي. قالت: فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يمصه ويقول: لو كان أسامة جارية لحليتها ولكسوتها حتى أنفقها (٢)».

وجه الاستدلال:

عزم الرسول - صلى الله عليه وسلم - على تحلية أسامة لو كان جارية دليل على جواز التحلي للمرأة (٣).

ووافق أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - في روايتها: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر في رواية، وحذيفة، وابن مسعود - رضي الله عنهم أجمعين - وتبعها مجاهد - رحمه الله - (٤).


(١) انظر: موسوعة فقه أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - (ص ٦٧٤)
(٢) أخرجه: الإمام أحمد في مسنده (٦/ ١٣٩)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٦/ ٣٩٢)، وابن ماجه في سننه (١/ ٦٣٥)، كتاب النكاح، باب الشفاعة في التزويج، حديث رقم (١٩٧٦). قال المناوي (٥/ ٣٢٥): قال الحافظ العراقي بعدما عزاه لأحمد: إسناده صحيح. هكذا جزم
(٣) انظر: موسوعة فقه أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - (ص ٦٧٤)
(٤) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٨/ ٣٨٢)، ومصنف عبد الرزاق (١١/ ٦٩) (٦/ ٥٤)