للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأدلة: دليل من الرأي:

إن المرأة مأمورة بأن تتزين لزوجها حتى تقصر نظره عليها وترك هذا الشعر الخشن في وجهها وجسمها مما يشوه منظرها أمام زوجها، ويصرف نظره ورغبته فيها وهذا ما لا يريده الإسلام، فالمقصود من الزوج هو غض البصر، وحفظ الفرج، قال - صلى الله عليه وسلم -: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج (١)».

وقد تبعها - رضي الله عنها - في ذلك من الفقهاء: الحنفية (٢)، والشافعية فيما إذا نبتت لها لحية، أو شوارب، فيجوز لها إزالتهما (٣)، وفي رواية في المذهب الحنبلي (٤).

والراجح والله أعلم:

أنه يجوز إزالة الشعر الخشن الذي ينبت في وجه المرأة أو جسمها فقط. بدليل قول المرأة التي سألت أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -:


(١) أخرجه: البخاري في صحيحه (٩/ ١٠٦)، كتاب النكاح، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة .. حديث رقم (٥٠٦٥)، ومسلم في صحيحه (ص ٧٢٥)، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ... حديث رقم (١٤٠٠)
(٢) انظر: حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٧٣)
(٣) انظر: شرح مسلم للنووي (١٤/ ١٠٦)
(٤) ذكره ابن حجر في فتح الباري (١٠/ ٣٧٨)