للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدهما: قصد المرأة بخروجها أول ما تخرج زيارة القبر.

الثاني: وقوفها عند قبر اجتازت به في طريقها إلى مقصودها للسلام عليه.

أما الأول: وهو قصد المرأة بخروجها أول ما تخرج زيارة القبر فقد جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه من رواية عبد الله بن عباس وأبي هريرة وحسان بن ثابت رضي الله عنهم.

أما حديث ابن عباس فقد روى أحمد وأصحاب السنن والبزار وابن حبان والحاكم من رواية أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور» والتعبير في هذه الرواية بزائرات القبور يدل على عدم تخصيص النهي بالإكثار من الزيارة كما توهمه بعضهم من التعبير في الروايات الأخرى بلفظ: «زوارات القبور (١)».

وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فروى أحمد والترمذي وقال: حسن صحيح، وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من حديث عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور (٢)». وأما حديث حسان بن ثابت رضي الله عنه فروى أحمد وابن ماجه والحاكم عن حسان بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور».


(١) الترمذي الجنائز (١٠٥٦)، ابن ماجه ما جاء في الجنائز (١٥٧٦).
(٢) الترمذي الجنائز (١٠٥٦)، ابن ماجه ما جاء في الجنائز (١٥٧٦).