اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية أبو الحسن البعلي: ظاهر كلام أبي العباس - يعني شيخ الإسلام - ترجيح التحريم، لاحتجاجه بلعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور وتصحيحه إياه، ولا يصح دعوى النسخ؛ بل هو - أي النهي - باق على حكمه، والمرأة لا تشرع لها زيارة القبور لا الزيارة الشرعية ولا غيرها. وقال العلامة السندي في حاشيته على (سنن النسائي) في استمرار النهي عن زيارة القبور في حق النساء: هو الأقرب إلى تخصيصهن بالذكر - أي في أحاديث لعنة زائرات القبور. وقال صديق حسن خان في (حسن الأسوة): الراجح نهي النساء عن زيارة القبور، وإليه ذهب عصابة أهل الحديث كثر الله سوادهم. اهـ.
وما ذكر هؤلاء من استمرار النهي في حق النساء هو ظاهر رواية الإمام أبي داود عن الإمام أحمد بن حنبل، وبه جزم صاحب المهذب وصاحب البيان من الشافعية. قال أبو داود في (مسائل الإمام أحمد): سألت أحمد عن زيارة النساء القبر. قال: لا. قلت: فالرجال أيزورون. قال: نعم، ثم ذكر حديث ابن عباس رحمهما الله تعالى:«لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور». وقال النووي في شرح المهذب (المجموع): أما النساء فقال المصنف وصاحب البيان من الشافعية لا تجوز لهن الزيارة، وهو ظاهر هذا الحديث، يريد حديث لعنة زائرات القبور.
وأما الأمر الثاني: وهو سلام المرأة على قبر اجتازت به في طريقها إلى