للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشرط، وكراهة الجزاء عند الشرط، ومن لم يكن كذلك لم يكن حالفا سواء كان قصده الحض والمنع أو لم يكن» (١).

الأصل في مشروعية اليمين:

الأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع.

فأما من الكتاب فقول الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} (٢)، وقوله تعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} (٣)، وقوله تعالى: {وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} (٤) وغير ذلك من الآيات.

وأما من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: «لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني (٥)».


(١) الاختيارات ص٣٢٥.
(٢) سورة المائدة الآية ٨٩
(٣) سورة المائدة الآية ٨٩
(٤) سورة النحل الآية ٩١
(٥) رواه البخاري في صحيحه «البخاري مع الفتح» ١١/ ٥١٦، كتاب الأيمان والنذور باب قوله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) رقم الحديث: ٦٦٢١.