للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير (١)».

وقوله صلى الله عليه وسلم: «والله لأن يلج (٣)».

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من استلج في أهله بيمين فهو أعظم إثما ليبر يعني الكفارة (٤)».

وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: «كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب (٥)».

وقال صلى الله عليه وسلم: «إذا هلك كسرى فلا كسرى وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله (٦)». وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة.

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على انعقاد اليمين (٧).


(١) رواه البخاري في صحيحه «البخاري مع الفتح» ١١/ ٥١٦ رقم الحديث ٦٦٢٢.
(٢) رواه البخاري في صحيحه «البخاري مع الفتح» ١١/ ٥١٧ رقم الحديث ٦٦٢٥.
(٣) (٢) أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه
(٤) رواه البخاري في صحيحه «البخاري مع الفتح» ١١/ ٥١٧ رقم الحديث ٦٦٢٦.
(٥) رواه البخاري في صحيحه «البخاري مع الفتح» ١١/ ٥٢٣ رقم الحديث ٦٦٢٨
(٦) رواه البخاري في صحيحه «البخاري مع الفتح» ١١/ ٥٢٣، رقم الحديث ٦٦٣٠.
(٧) انظر: البيان للعمراني ١٠/ ٤٨٠، والمغني ١٣/ ٤٣٥.