للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذا قال هو يهودي أو نصراني أو مجوسي إن فعل كذا وكذا، أو هو بريء من الإسلام، أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من القرآن إن فعل، أو قال هو يعبدك أو يعبد الصليب أو يعبد غير الله إن فعل أو نحو هذا، اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أنها يمين وعليه الكفارة إذا حنث، روي ذلك عن زيد بن ثابت وعطاء وطاوس والحسن والشعبي والثوري (١)، وبه قال أبو حنيفة (٢) وأحمد في رواية عنه (٣) وهي المذهب (٤)، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: «بأنه قول أكثر أهل العلم» (٥).

القول الثاني: أنها لا تعتبر يمينا فلا تجب فيها كفارة بالحنث، وهو قول مالك (٦) والشافعي (٧) وأحمد في رواية عنه (٨).


(١) المغني ١٣/ ٤٦٤، والحاوي ١٥/ ٢٦٣.
(٢) الهداية ٢/ ٧٤، فتح القدير ٥/ ٧٧، وبدائع الصنائع ٣/ ٨.
(٣) المغني ١٣/ ٤٦٤، وشرح الزركشي ٧/ ٨٦، والفروع ٦/ ٣٤١.
(٤) الإنصاف ١١/ ٣١.
(٥) مجموع الفتاوى ٣٥/ ٢٧٤.
(٦) الإشراف لعبد الوهاب ٢/ ٨٨٠، والتفريع ١/ ٣٨٢، والذخيرة ٤/ ١٥.
(٧) نهاية المحتاج ٨/ ١٦٨، والحاوي ١٥/ ٢٦٣، وكفاية الأخيار ٢/ ٣٥٠.
(٨) المغني ١٣/ ٤٦٤، وشرح الزركشي ٧/ ٨٦، والإنصاف ١١/ ٣١.