للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أدلة القول الأول:

١ - استدلوا بقول الله تعالى: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} (١).

٢ - وبما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك (٢)».

وجه الدلالة من الآية والحديث عدم التفريق بين يمين ويمين (٣).

وكذلك يستدل بالأدلة الدالة على مشروعية اليمين من الكتاب والسنة فإنها تعم كل حلف على يمين كائنا ما كان (٤).

ونوقش بأنها محمولة على اليمين بالله لأنها اليمين المشهورة في عرف الشرع والاستعمال (٥).

٣ - بما روى الزهري عن خارجة بن زيد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه سئل عن الرجل يقول هو يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام في اليمين يحلف بها فيحنث قال: عليه كفارة يمين (٦)».


(١) سورة المائدة الآية ٨٩
(٢) تقدم تخريجه ص٩٨.
(٣) انظر: الحاوي ١٥/ ٢٦٣.
(٤) مجموع الفتاوى ٣٥/ ٢٧٨، ٢٧٩.
(٥) الحاوي ١٥/ ٢٦٤.
(٦) رواه البيهقي في سننه ١٠/ ٣٠.