للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في الأول عليه كفارة يمين، وقالوا في الثاني يلزمه ما علقه وهو الذي حلف به إذا حنث - وهذا قول الشافعي وأحمد وأبي حنيفة في رواية عنه كما تقدم في القول الأول - من أنها أيمان مكفرة يلزم فيها ما يلزم في غيرها من الأيمان، ولم ير شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم التفصيل في ذلك وقالا: بأن هذا هو الذي تدل عليه أقوال الصحابة (١)، وهو قول في مذهب أبي حنيفة (٢)، وقول الشافعي وأحمد في النذر (٣).

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول:

١ - بعمومات أدلة وقوع الطلاق والنذر والعتاق كقوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} (٤)، وكقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (٥)،


(١) مجموع الفتاوى ٣٣/ ٥٠، ٣٥/ ٢٥٢، ٢٧٢ - ٢٧٣، وأعلام الموقعين ١/ ٣٨٢، ٣/ ٥٩، والفروع ٦/ ٣٤٠.
(٢) البناية شرح الهداية ٥/ ١٩٥.
(٣) تقدم ذكر المصادر لقول الشافعي وأحمد في الصفحة السابقة في الإحالة رقم (٤).
(٤) سورة البقرة الآية ٢٢٩
(٥) سورة الطلاق الآية ١