للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبقوله صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (١)».

ويمكن مناقشة هذا الدليل: بالفرق بين إيقاع الطلاق والعتاق والحلف بهما وهذا ظاهر (٢).

٢ - أنه التزم الجزاء عند وجود الشرط وقد وجد الشرط فيلزمه كنذر التبرر المعلق بشرط (٣)؛ ولأن الحالف بالطلاق ألا يفعل أو أن يفعل إنما هو مطلق على صفة ما، فإذا وجدت الصفة التي علق عليها طلاق امرأته لزمه ذلك (٤).

ونوقش هذا الدليل والذي قبله بأن هذه العمومات خص منها ما إذا لم يكن قصده الطلاق والعتاق والنذر، وإنما كان قصده بالتعليق الحث أو المنع كما سيأتي في أدلة القول الثاني (٥).


(١) صحيح البخاري «البخاري مع الفتح» ١١/ ٥٨٥، حديث رقم ٦٧٠٠/ باب النذر فيما لا يملك وفي معصية.
(٢) مجموع الفتاوى ٣٥/ ٢٨٢.
(٣) مجموع الفتاوى ٣٣/ ٤٩، والمقدمات الممهدات ١/ ٤٠٥، والهداية ١/ ٢٥١.
(٤) المقدمات الممهدات ١/ ٤٧٦.
(٥) وانظر المحلى ١٠/ ٢١٣.