للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ناحية لزوم كفارة اليمين للحالف بهذه الصيغة أو عدم لزومها - على قولين:

القول الأول: أنه لا تلزمه كفارة يمين، فلا تلزمه كفارة اليمين إلا أن يحلف بالله، وهو قول مالك (١) والشافعي (٢).

القول الثاني: أنه تلزمه كفارة اليمين، وهو قول أبي حنيفة (٣) وأحمد (٤).

أدلة القول الأول:

١ - قول الله تعالى: {لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} (٥).

٢ - قول الله تعالى: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ} (٦).


(١) التفريع ١/ ٣٨١، والإشراف لعبد الوهاب ٢/ ٨٩٧، وقوانين الأحكام الشرعية ص١٨٠
(٢) البيان ١٠/ ٤٩٥، ومغني المحتاج ٣/ ٢٨٣.
(٣) الهداية ٢/ ٧٥، والبناية ٥/ ١٩٣، وفتح القدير ٥/ ٨٧.
(٤) المغني ١٣/ ٤٦٥، ٤٦٦، وشرح الزركشي ٧/ ٨٨، والإنصاف ١١/ ٣٠.
(٥) سورة المائدة الآية ٨٧
(٦) سورة يونس الآية ٥٩