للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فوصف ذلك بأنه افتراء على وجه الزجر عن فعله فدل أنه لا كفارة فيه؛ ولأنه حرم على نفسه مباحا نهي عن تحريمه كاللباس والطيب (١).

أدلة القول الثاني:

١ - قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} (٢) - إلى قوله - {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (٣).

سمى الله تحريم ما أحله يمينا، وفرض له تحلة وهي الكفارة (٤).

قالت عائشة رضي الله عنها: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير، فدخل على إحدانا فقالت له ذلك


(١) الإشراف لعبد الوهاب ٢/ ٨٩٧.
(٢) سورة التحريم الآية ١
(٣) سورة التحريم الآية ٢
(٤) المغني ١٣/ ٤٦٦.
(٥) صحيح البخاري «البخاري مع الفتح» ١١/ ٥٧٤، باب إذا حرم طعاما الحديث رقم ٦٦٩١، ومسلم «مسلم بشرح النووي» ١٠/ ٧٣، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو طلاقا.