للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النوع الثالث من الصيغ: أن يعلق الطلاق أو العتاق أو النذر بشرط فيقول: إن كان كذا فعلي الطلاق أو الحج، أو فعبيدي أحرار ونحو ذلك، فهذا ينظر إلى مقصوده، فإن كان مقصوده أن يحلف بذلك ليس غرضه وقوع هذه الأمور - كمن ليس غرضه وقوع الطلاق إذا وقع الشرط - فحكمه حكم الحالف (١) وهو من باب اليمين، وإن كان مقصوده وقوع هذه الأمور كمن غرضه وقوع الطلاق عند وقوع الشرط ... فهذا يقع به الطلاق ... إلى أن قال: فالأصل في هذا أن ينظر في مراد المتكلم ومقصوده، فإن كان غرضه أن تقع هذه الأمور وقعت منجزة أو معلقة إذا قصد وقوعها عند وقوع الشرط، وإن كان مقصوده أن يحلف بها وهو يكره وقوعها إذا حنث وإن وقع الشرط فهذا حالف بها لا موقع لها فيكون قوله من باب اليمين لا من باب التطليق والنذر» (٢).

ويؤخذ مما تقدم أن ما كان من الطلاق ونحوه مما ذكر معه بصيغة التنجيز فإنه يقع به الطلاق والعتاق والنذر بإجماع المسلمين وليس فيه كفارة، وليس هو من باب اليمين، وأما ما كان من الطلاق ونحوه بصيغة القسم، أو كان معلقا على شرط والحالف بذلك أو الذي علقه بشرط إنما


(١) يعني وفيه الخلاف المتقدم فيمن حلف بهذه الأمور.
(٢) مجموع الفتاوى ٣٣/ ٥٨، ٥٩، ٦٠.