للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقصد به اليمين ولا يقصد به إيقاع هذه الأمور فهذا محل نزاع بين العلماء رحمهم الله.

يقول ابن رشد: واتفق الجمهور في الأيمان التي ليست إقساما بشيء - يقصد أنها ليست حلفا بأسماء الله وصفاته - وإنما تخرج مخرج الإلزام الواقع بشرط من الشروط، مثل أن يقول القائل: فإن فعلت كذا فعلي مشي إلى بيت الله الحرام، أو إن فعلت كذا وكذا فغلامي حر، أو امرأتي طالق، أنها تلزم في القرب وفيما إذا التزمه الإنسان لزمه بالشرع مثل الطلاق والعتق، واختلفوا هل فيها كفارة أم لا (١).

إذا فالمختلف فيه هو ما كان من الأيمان الالتزامية بصيغة القسم، والمعلق على صفة إذا كان يقصد بها صاحبها الحلف للحض أو المنع لنفسه أو للغير وهو يكره وقوعها إذا وجدت الصفة أو الشرط، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك على أقوال ثلاثة:

القول الأول: أنه يلزمه ما حلف عليه إذا حنث وأنه إن لم يفعل ما حلف عليه أثم ولا بد وليس في ذلك كفارة، وهو قول مالك في الطلاق والنذر والظهار والتحريم والعتق (٢)، وقول أبي حنيفة في ظاهر


(١) بداية المجتهد ٦/ ١١٦.
(٢) بداية المجتهد ٦/ ١١٦، والمقدمات الممهدات ١/ ٤٠٥، ٥٧٦، ٥٧٧، وقوانين الأحكام الشرعية ص١٧٩.