للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرواية، وقول الشافعي وأحمد في الطلاق والعتق دون النذر، وهو رواية عن أبي حنيفة (١).

إذا فالأئمة الأربعة متفقون على استثناء الطلاق والعتق من دخول الكفارة فيهما.

القول الثاني: أنه لا يلزمه شيء، وبه قال أهل الظاهر (٢).

القول الثالث: أن هذه أيمان مكفرة إذا حنث فيها كغيرها من الأيمان، ومن العلماء من فرق بين ما عقده بالله من الوجوب وهو الحلف بالنذر، وما عقده لله من تحريم وهو الحلف بالطلاق والعتاق، فقالوا


(١) انظر المصادر المتقدمة في الإحالة رقم (٣).
(٢) المحلى ١٠/ ٢١٣ ومجموع الفتاوى ٣٣/ ٤٩.