للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٦ - أنه خلاف القياس على الشرط والجزاء المقصودين كقوله إن أبرأتيني فأنت طالق (١)، وبأنه حكم معلق بشرط فوجب عند ثبوته كسائر الأحكام (٢).

ونوقش هذا الدليل: بالفرق بين ما كان يقصد به وقوع الجزاء عند وقوع الشرط، وما كان يقصد به الحث والمنع دون الوقوع (٣).

٧ - أن القول بعدم وقوع الطلاق مخالف للإجماع (٤).

ونوقش بعدم التسليم بوجود الإجماع على هذا، فقد قال ابن حزم بعدما ذكر بعض الآثار بأسانيدها عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن طاوس وشريح قال: «فهؤلاء علي بن طالب وشريح وطاووس لا يقضون بالطلاق على من حلف به فحنث، ولا يعرف لعلي مخالف من الصحابة رضي الله عنهم» (٥).

وقال أبو الوليد ابن رشد: «فأما ما يلزمه باتفاق فاليمين بالطلاق .. ثم قال: إلا ما روي عن أشهب في الحالف بالطلاق ألا تفعل فعلا فتفعله


(١) أعلام الموقعين ٢/ ١٣٣، ١٣٤.
(٢) مجموع الفتاوى ٣٥/ ٢٥٤.
(٣) مجموع الفتاوى ٣٣/ ٦٠، ٣٥/ ٢٥٠ وما بعدها، وأعلام الموقعين ٢/ ١٣٤، ١٣٣.
(٤) انظر: بداية المجتهد ٦/ ١١٨، والمنتقى ٤/ ١١٧، والمقدمات الممهدات ١/ ٥٧٦.
(٥) المحلى ١٠/ ٢١٣.