للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قاصده لتحنيثه أنه لا شيء عليها» فأثبت الخلاف عن أشهب في هذه المسألة (١).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والقول بأن الحالف بالطلاق لا يلزمه الطلاق مذهب خلق كثير من السلف والخلف لكن فيهم من لا يلزمه الكفارة كداود وأصحابه، ومنهم من يلزمه كفارة يمين كطاووس وغيره من السلف والخلف» (٢).

وقال شيخ الإسلام في موضع آخر - بعدما ذكر الأقوال في المسألة - قال: «وإن كان من الناس من يدعي الإجماع في بعضها، فهذا كما أن كثيرا من مسائل النزاع يدعي فيها الإجماع من لم يعلم النزاع، ومقصوده أني لا أعلم نزاعا، فمن علم النزاع وأثبته كان مثبتا عالما وهو مقدم على النافي الذي لا يعلمه باتفاق المسلمين، وإذا كانت المسألة مسألة نزاع في السلف والخلف ولم يكن مع من ألزم الحالف بالطلاق أو غيره نص كتاب ولا سنة ولا إجماع كان القول بنفي لزومه سائغا باتفاق الأئمة الأربعة وسائر المسلمين» اهـ (٣).


(١) المقدمات الممهدات ١/ ٥٧٦.
(٢) مجموع الفتاوى ٣٣/ ٦١.
(٣) مجموع الفتاوى ٣٣/ ١٣٦.