للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابن القيم: «فهذا صريح في كل يمين منعقدة فهذه كفارتها .. فالواجب تحكيم هذا النص العام والعمل بعمومه حتى يثبت إجماع الأمة إجماعا متيقنا على خلافه» (١).

٢ - قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (٢) {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ} (٣).

وجه الدلالة: أن قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (٤) نص عام في كل يمين يحلف بها المسلمون أن الله قد فرض لها تحلة، لم تخص منه صورة لا بنص ولا بإجماع، بل هو عام عموما معنويا مع عمومه اللفظي، فإن اليمين معقودة توجب منع المكلف من الفعل فشرع التحلة لهذه العقدة مناسب لما فيه من التخفيف والتوسعة، وهذا موجود في اليمين بالعتق والطلاق أكثر منه في غيرهما من نذر اللجاج والغضب (٥).


(١) أعلام الموقعين ١/ ٣٨٢.
(٢) سورة التحريم الآية ١
(٣) سورة التحريم الآية ٢
(٤) سورة التحريم الآية ٢
(٥) مجموع الفتاوى ٣٥/ ٢٦٨، وأعلام الموقعين ١/ ٣٨٢.