للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣ - قوله صلى الله عليه وسلم: «إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. (١)».

وفي رواية: «إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير (٢)».

٤ - قوله صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل (٣)».

قال شيخ الإسلام: «فهذه نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواترة أنه أمر من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير ولم يفرق بين الحلف بالله أو النذر ونحوه» (٤).

٥ - ما روى سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألني القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة، فقال عمر: إن الكعبة غنية


(١) رواه البخاري في صحيحه «البخاري مع الفتح» ١١/ ٦٠٢، باب الاستثناء في الأيمان حديث رقم ٦٧١٨.
(٢) رواه البخاري في صحيحه «البخاري مع الفتح» ١١/ ٦٠٢، باب الاستثناء في الأيمان حديث رقم ٦٧١٩.
(٣) رواه مسلم في صحيحه «مسلم بشرح النووي» ١١/ ١١٤.
(٤) مجموع الفتاوى ٣٥/ ٢٨٠.