الحديث دلالة أخرى وهي أن قوله صلى الله عليه وسلم:«لا يمين ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم» يعم جميع ما يسمى يمينا أو نذرا، سواء كانت اليمين بالله أو كانت بوجوب ما ليس بواجب من الصدقة أو الصيام أو الحج أو الهدي، أو كانت بتحريم الحلال كالظهار والطلاق والعتاق، ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون نهيه عن المحلوف عليه من المعصية والقطيعة فقط، أو يكون مقصوده مع ذلك لا يلزمه ما في اليمين أو النذر من الإيجاب والتحريم، وهذا الثاني ظاهر لاستدلال عمر بن الخطاب به، فإنه لولا أن الحديث يدل على هذا لم يصح استدلال عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ما أجاب به السائل من الكفارة دون إخراج المال في كسوة الكعبة؛ ولأن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم يعم ذلك كله» (١).
٦ - ما رواه أبو رافع أن مولاة له أرادت أن تفرق بينه وبين امرأته فقالت: هي يهودية أو نصرانية وكل مملوك لها حر إن لم تفرق بينهما، فسألت عائشة رضي الله عنها وابن عباس وحفصة وأم