(٢) رواه مسلم في صحيحه «مسلم بشرح النووي» ١١/ ١٠٤، كتاب النذور. قال النووي: «اختلف أصحابنا في المراد به – أي بالنذر في هذا الحديث – فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج والغضب، وهو أن يقول الإنسان يريد الامتناع من كلام زيد مثلا، إن كلمت زيدا مثلا فلله علي حجة أو غيرها فيكلمه، فهو بالخيار بين كفارة يمين وبين ما التزمه، هذا هو الصحيح من مذهبنا، وحمله مالك وكثيرون أو الأكثرون على النذر المطلق كقوله: علي نذر، وحمله أحمد وبعض أصحابنا على نذر المعصية، كمن نذر أن يشرب الخمر، وحمله جماعة من فقهاء أصحاب الحديث على جميع أنواع النذور، وقالوا هو مخير في جميع النذورات بين الوفاء بما التزم وبين كفارة يمين، والله أعلم». شرح النووي ١١/ ١٠٤. (٣) سورة التحريم الآية ١