للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أجوبته يبين أنه لم يذكر أحد (١) عنهم ذلك، وإنما أجاب بكون الحلف بعتق المملوك إنما ذكره التيمي ... » (٢).

٧ - أن الاعتبار في الكلام بمعنى الكلام لا بلفظه، وهذا الحالف ليس مقصوده قربة لله، وإنما مقصوده الحض على الفعل أو المنع منه، ثم إذا علق ذلك الفعل بالله تعالى أجزأته الكفارة، فلأن تجزئه إذا علق به وجوب عبادة أو تحريم مباح بطريق الأولى؛ لأنه إذا علقه بالله ثم حنث كان موجب حنثه أنه قد هتك إيمانه بالله حيث لم يف بعهده، وإذا علق به وجوب فعل أو تحريمه فإنما يكون موجب حنثه ترك واجب أو فعل محرم، ومعلوم أن الحنث الذي موجبه خلل في التوحيد أعظم مما موجبه معصية من المعاصي، فإذا كان الله قد شرع الكفارة لإصلاح ما اقتضى الحنث في التوحيد فساده ونحو ذلك وجبره، فلأن يشرع لإصلاح ما اقتضى الحنث فساده في الطاعة أولى وأحرى» (٣).


(١) في المطبوع من المجموع ٣٣/ ١٩٥ (أحمد) والصواب الذي يقتضيه المعنى هو ما أثبته (أحد).
(٢) مجموع الفتاوى ٣٣/ ١٩٥.
(٣) مجموع الفتاوى ٣٥/ ٢٥٧، ٢٥٨.